Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67257 بتاريخ 28/02/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى إعادة موازنة محكمة الموضوع بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة

J P 67257/202028 février 2020

Principe juridique

  1. ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن القانونية المعروضة عليها، فلا تتوسع في بحث ما لم يكن محل طعن صريح طبق القواعد الإجرائية المنظمة للتعقيب.
  2. موازنة محكمة الموضوع بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وتقديرها لقوة عناصر الإثبات أو نفيها من مسائل الواقع التي تدخل في اجتهادها المطلق، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت سوء تطبيق القانون أو خرقه.
  3. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لصحتها، ويتحقق ذلك متى استندت المحكمة إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتوياتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.