Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75868 بتاريخ 28/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة موازنة أدلة الإدانة والبراءة
Principe juridique
- تنحصر رقابة محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تتوسع إلى غير ما تمسك به الطاعن من أوجه قانونية محددة.
- يعد تسبيب الأحكام وتعليلها من الضمانات الجوهرية لصحتها، ويتحقق متى بني القضاء على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتوياتها.
- لا يقبل تعقيبا ما كان غايته مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر المعتمدة وموازنتها بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة، لأن ذلك من إطلاق اجتهادها الذي لا رقابة عليه ما لم يثبت خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.