Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91394 بتاريخ 28/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة موازنة محكمة الموضوع بين أدلة الإدانة والبراءة
Principe juridique
- ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة لديها، فلا تتجاوزها إلى عناصر لم يقع عرضها عليها ضمن أسباب الطعن.
- تقدير محكمة الموضوع لقرائن الإدانة وقرائن البراءة وترجيحها على ضوء وجدانها المطلق يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- يعد تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحتها، ويكفي لسلامتها أن تبنى على عناصر ثابتة دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتوياتها، وإلا انفتح باب النقض لخرق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.