Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90565 بتاريخ 28/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة الموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة
Principe juridique
- ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تتجاوزها إلى مسائل لم يثرها الطاعن ضمن أوجه الطعن القانونية.
- لا يُقبل تعقيبا ما يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في ترجيحها بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة ما دام ذلك داخلا في وجدانها الخالص وتقديرها للوقائع على أساس ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- يشترط لصحة القرار الجزائي أن يكون معللا تعليلا مستساغا مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتوياتها، وإلا تعلقت به رقابة محكمة التعقيب من جهة حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.