Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93253 بتاريخ 10/03/2020 : إصلاح الخطأ المادي في أسباب الحكم عند تعارضها مع منطوقه

J P 93253/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. عند تعارض أسباب الحكم مع منطوقه بما يكشف عن خطإ مادي محض في تحرير المستندات، يتعين اعتماد ما تضمنه محضر جلسة الحكم من منطوق باعتباره المعبر عن قرار المحكمة.
  2. يجب أن تكون نسخة الحكم متضمنة للمستندات الواقعية والقانونية التي بُني عليها القرار على نحو مطابق لمنطوقه، وإلا تعين إصلاحها حتى تستقيم الحجية الداخلية للحكم.
  3. للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تتولى إصلاح الأخطاء المادية المحضة التي تسربت إلى أحكامها دون مساس بجوهر ما قُضي به، وذلك بإدراج التصويب بأصل الحكم وبجميع النسخ المستخرجة منه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.