Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 95819 بتاريخ 03/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى عناصر ثابتة بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- متى كان قضاء محكمة الموضوع معللا تعليلا سليما ومستساغا قانونا وواقعا ومستندا إلى عناصر ثابتة بأوراق الملف فإن ما يثار ضده مما يرمي إلى مناقشة تلك العناصر يعد جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة التعقيب.
- تحديد نصيب المسؤولية عن حادث المرور يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع ما دام تأسيسه على وسائل إثبات مشروعة وتعليل كاف يبرز الأساس القانوني الذي انتهى إليه القاضي.
Textes appliqués
- الفصل 89 م ط autres décisions
- الفصلين 122 م ت autres décisions
- الحالة 14 من جدول تحديد المسؤوليات autres décisions
- الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.