Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98162 بتاريخ 09/03/2020 : انتفاء نية الاتجار بالمخدرات عند غياب مظاهر الإعداد للبيع
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يقوم على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لا تقوم نية الاتجار في المادة المخدرة بمجرد ثبوت الحيازة متى لم تتوافر مظاهر موضوعية دالة على الإعداد للبيع كتجهيز المادة للترويج بأعمال التفكيك واللف أو حيازة أدوات تقطيعها وفق مقتضيات التوزيع.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإدانة أو البراءة متى كان قرارها معللا تعليلا سائغا ومؤسسا على مستندات صحيحة وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو الخلل الإجرائي الموجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.