Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83807 بتاريخ 10/03/2020 : يوجب تعليل القرار الجزائي مناقشة دفوع الدفاع الجوهرية

J P 83807/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي استيعاب العناصر الواقعية والقانونية المؤثرة في النزاع ومناقشة قرائن الإدانة والبراءة على حد سواء قبل الترجيح واستخلاص النتيجة القضائية.
  2. يعد القرار ضعيف التعليل إذا اقتصر على تعليل عام ومجمل دون بيان أركان كل جريمة ومثبتات قيامها بما يمكن من مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني.
  3. يمثل عدم الرد على دفوع الدفاع الجوهرية المثارة بتقرير المرافعة هضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

  • الفصلين 218 و 226 مكرر م ج-الفصلين 226 مكرر و 219 م ج-الفصل 43 م إ ج-الفصل 263 م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.