Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83807 بتاريخ 10/03/2020 : يوجب تعليل القرار الجزائي مناقشة دفوع الدفاع الجوهرية
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي استيعاب العناصر الواقعية والقانونية المؤثرة في النزاع ومناقشة قرائن الإدانة والبراءة على حد سواء قبل الترجيح واستخلاص النتيجة القضائية.
- يعد القرار ضعيف التعليل إذا اقتصر على تعليل عام ومجمل دون بيان أركان كل جريمة ومثبتات قيامها بما يمكن من مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني.
- يمثل عدم الرد على دفوع الدفاع الجوهرية المثارة بتقرير المرافعة هضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصلين 218 و 226 مكرر م ج-الفصلين 226 مكرر و 219 م ج-الفصل 43 م إ ج-الفصل 263 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.