Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68821 بتاريخ 13/03/2020 : لا تقوم الإدانة الجزائية على أقوال المتضرر المجردة ما لم تعززها قرائن تثبت ركن الإسناد
Principe juridique
- ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة لديها، فلا تتوسع رقابتها إلى ما لم يُعرض عليها من أوجه خرق القانون.
- لا يجوز توجيه الطعن بالتعقيب إلى موازنة محكمة الموضوع بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة متى كان ذلك جدلا موضوعيا يدخل في نطاق سلطتها التقديرية في فهم الواقع وتقدير الحجج.
- يعد تعليل الحكم الجزائي وتسبيبه عنصرا جوهريا لصحته، ويجب أن يُبنى على ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتوياتها.
- لا يكفي في الإثبات الجزائي الاعتماد على أقوال المتضرر وحدها إذا جاءت غير معززة بقرائن أو بينة، إذ لا يتوفر حينئذ ركن الإسناد اللازم لقيام الإدانة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.