Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84716 بتاريخ 10/03/2020 : سلامة التسبيب في حكم البراءة تقتضي مناقشة قرائن الإدانة والبراءة قبل ترجيح النتيجة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يستوعب عناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يناقش قرائن الإدانة والبراءة على حد سواء قبل استخلاص النتيجة بصورة منطقية وقانونية مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- إذا كان الحكم القاضي بالبراءة معللا تعليلا كافيا وسليما في تقديره لغياب الأدلة القاطعة، فإن الطعن الذي يهدف إلى مجادلة محكمة الموضوع في وزن عناصر الإثبات يعد جدلا موضوعيا لا تراقبه محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون.
- لا تتدخل محكمة التعقيب لنقض الحكم من تلقاء نفسها لفائدة النظام العام إلا عند قيام خلل اجرائي يوجب النقض عملا بأحكام الفصل 269 م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.