Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 72048 بتاريخ 19/05/2020 : انتفاء المشاركة في جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية خلسة عند عدم ثبوت القصد الجرمي
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن ينتهي إلى إثبات وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- لا تقوم المشاركة الجزائية إلا بتوفر ركن مادي يتمثل في مدّ يد المساعدة للفاعل الأصلي بإحدى الوسائل التي يحددها النص، وركن أدبي لا يستنتج إلا بثبوت قصد المشارك توجيه المساعدة لإعانة الفاعل على ارتكاب الجريمة أو التفصي من تبعاتها القانونية.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية المبررة لقضائها متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى مستندات صحيحة وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.