Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88450 بتاريخ 10/03/2020 : ضمّ مطالب التعقيب المتّحدة موضوعا وحكما لصدور قرار واحد

J P 88450/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. يجوز للمحكمة الإذن بضمّ الإجراءات كلّما اقتضت الظروف لزوم توحيد التتبّع عند قيام الارتباط، بما يضمن وحدة النظر وتجنّب تضارب القرارات.
  2. إذا اتّحدت مطالب التعقيب من حيث الموضوع ومن حيث الحكم المطعون فيه، تعيّن ضمّها للبتّ فيها بقرار واحد تحقيقا لوحدة الخصومة أمام محكمة التعقيب.
  3. عند ارتباط الأفعال الراجعة بالنظر لمحاكم مختلفة الدرجات بسبب نوع الجريمة أو صفة مرتكبيها، ينعقد النظر للمحكمة الأعلى درجة، دون مساس باختصاص المحكمة التي تنظر في إحدى الجرائم إذا كانت الأفعال من قسم واحد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.