Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91364 بتاريخ 08/05/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في التثبت من قيامه على أصل ثابت دون حلول محل قاضي الموضوع في وزن الأدلة
Principe juridique
- ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة لديها، فلا تتوسع رقابتها إلى ما لم يقع عرضه عليها بموجب أسباب التعقيب.
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الضمانات الأساسية لصحتها، ويجب أن يقوم على ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتواها.
- لا تقبل أسباب التعقيب التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في وزن أدلة البراءة وأدلة الإدانة ما دام الحكم قد أقيم على تعليل مستساغ ومستند إلى عناصر ثابتة بالملف ولم يشبه خرق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.