الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الحادية عشر عدد القرار : 83774 تاریخه: 18-05-2020 باسم الشعب التونسي قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 04-12-2018 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم : ***** طعنا في الحكم عـ 2424دد الصادر بتاريخ 03-12-2018 عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83774 بتاريخ 18/05/2020 : رفض التعقيب متى كان تقدير كفاية الحجة من سلطة محكمة الموضوع معللا تعليلا مستوفيا
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويتعين أن يستوعب التعليل عناصر القضية الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، غير أنه ملزم بتبرير اختياره وبيان تماسك الدليل المعتمد وكونه مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها بما يمنع التعليل القاصر أو المتهافت.
- لا تقبل المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لكفاية الحجة متى كان الحكم معللا ومسببا، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.