Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84303 بتاريخ 26/05/2020 : نقض الإدانة الجزائية عند قصور التعليل المؤثر بتحريف الشهادة

J P 84303/202026 mai 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية بما يقتضي مناقشة قرائن الإدانة والبراءة والموازنة بينها قبل الترجيح وصولا إلى نتيجة منطقية وقانونية.
  2. يكون الحكم ضعيف التعليل موجبا للنقض إذا اكتفى بعناوين عامة دون تحليل كاف لأدلة الإدانة ودون التثبت من دقة الأدلة المعلنة عند قيام تناقض جوهري من شأنه التشكيك في ركن الإسناد.
  3. تحريف مضمون الشهادة أو تغيير جوهرها باستخلاص نتيجة غير متناسقة معها يعد تحريفا للوقائع يعيب الحكم ويوجب نقضه متى كان الاستنتاج غير مستمد مما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.