Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 84863 بتاريخ 26/05/2020 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا

J P 84863/202026 mai 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. عدم الأخذ ببعض الشهادات أو المؤيدات المقدمة يدخل في صميم اختصاص محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها حسب اجتهادها المطلق ولا رقابة عليها في ذلك متى عللت حكمها تعليلا مستساغا.
  3. الطعن الذي يرمي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب طالما كان الحكم معللا ومسببا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.