Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97444 بتاريخ 29/05/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة ترجيح محكمة الموضوع بين أدلة البراءة والإدانة متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود ما عرض عليها من مطاعن دون أن تمتد رقابتها إلى إعادة موازنة محكمة الموضوع بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة متى كان ذلك داخلا في نطاق وجدانها.
- يعد تعليل الاحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحتها متى انبنى على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وسوء فهم لمحتوياتها.
- متى كان الحكم المطعون فيه قد أسس قناعته على غياب ما يعزز التهمة تعزيزا كافيا وكان التعليل سائغا، فإن تطبيق مقتضى أن الحاكم يقضي حسب وجدانه الخالص ويقضي بترك سبيل المتهم عند عدم قيام الحجة يكون تطبيقا سليما.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.