Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84604 بتاريخ 15/06/2021 : لا تقوم حالة اتصال القضاء إلا بصدور حكم بات في ذات التهمة
Principe juridique
- لا يتحقق اتصال القضاء الموجب لعدم سماع الدعوى العامة إلا إذا سبق الفصل في ذات التهمة بحكم بات استنفد طرق الطعن العادية.
- ضم طعن إلى طعن آخر لا ينشئ بذاته اتصال القضاء ما لم يكن موضوع الضم قد انتهى بحكم بات، بل يقتضي من المحكمة التعهد بالنظر في الطعن الأصلي على أساس عدم توافر شروط اتصال القضاء.
- يعد القضاء بعدم سماع الدعوى لاتصال القضاء مع غياب الحكم البات في نفس التهمة سوء تطبيق للقانون يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصول 218 و 226 مكرر و 304 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.