Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84604 بتاريخ 15/06/2021 : لا تقوم حالة اتصال القضاء إلا بصدور حكم بات في ذات التهمة

J P 84604/202115 juin 2021

Principe juridique

  1. لا يتحقق اتصال القضاء الموجب لعدم سماع الدعوى العامة إلا إذا سبق الفصل في ذات التهمة بحكم بات استنفد طرق الطعن العادية.
  2. ضم طعن إلى طعن آخر لا ينشئ بذاته اتصال القضاء ما لم يكن موضوع الضم قد انتهى بحكم بات، بل يقتضي من المحكمة التعهد بالنظر في الطعن الأصلي على أساس عدم توافر شروط اتصال القضاء.
  3. يعد القضاء بعدم سماع الدعوى لاتصال القضاء مع غياب الحكم البات في نفس التهمة سوء تطبيق للقانون يوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.