قرار تعقيبي عدد 85836 بتاريخ 26 ماي 2020 الجمهورية التونسية السلطة القضائية محكمة التعقيب قرار تعقيبي عدد القضية: 85836 تاريخ القرار : 26 ماي 2020 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 21 جانفي 2019 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد: ***** ***** طعنا في القرار عدد 2112 الصادر بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85836 بتاريخ 26/05/2020 : لا تقوم مؤاخذة جزائية متى بقيت أدلة الإدانة غير مدعمة بعناصر خارجية قاطعة تزعزع الشك المعقول
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من مقومات صحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية عبر مناقشة قرائن الإدانة والبراءة والموازنة بينها بما يفضي إلى نتيجة منطقية وقانونية دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- إذا لم تسند أقوال المشتكي بعناصر خارجية قاطعة تعززها وكانت معطيات الملف من شأنها زعزعة الثقة في الرواية الأولى، جاز لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة بتعليل كاف دون أن يخضع ذلك لرقابة محكمة التعقيب ما دام الاستخلاص سائغا.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في الجدل المتعلق بتقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها، متى كان الحكم معللا تعليلا سليما ومؤسسا على مستندات لها أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.