Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20828 بتاريخ 15/06/2021 : سلامة التعليل القانوني والواقعي تمنع نقض الحكم بدعوى ضعف التسبيب
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بخرق الفصل 166 من م ا ج إذا ثبت أن نسخة الحكم ممضاة من جميع القضاة الذين أصدروها، لأن مقتضى هذا الفصل لا يتحقق إلا عند غياب إمضاء أحدهم أو التعذر الموجب للتنصيص على العذر.
- يعد التعليل مستساغا متى استند الحكم إلى عناصر إثبات لها أصل ثابت بالملف واستوعب أركان الإدانة الواقعية والقانونية، وفي هذه الحالة لا ينهض سبب ضعف التعليل سببا موجبا للنقض.
- يرفض مطلب التعقيب إذا كانت أوجه الطعن لا تنال من سلامة مبنى القرار المطعون فيه واقعا وقانونا، لأن محكمة التعقيب لا تتدخل لإعادة مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان هذا التقدير معللا تعليلا سائغا.
Textes appliqués
- الفصل 219 م ج autres décisions
- الفصل 166 من م ا ج autres décisions
- الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.