Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48822 بتاريخ 29/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان قرارها معللا تعليلا سائغا

J P 48822/201629 novembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص الدلالات وترجيح أدلة الإدانة والبراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ما دام التعليل سائغا ومؤسسا على عناصر الدعوى.
  2. يثبت الفعل الجرمي بجميع وسائل الإثبات ما لم يضع القانون حدا لذلك ويقضي القاضي حسب وجدانه الخالص دون أن تخضع قناعته لرقابة محكمة التعقيب ما لم يقع خرق للقانون.
  3. أوجه الطعن التي تنتهي في حقيقتها إلى مجادلة محكمة الأصل في دقة ما استخلصته من الأدلة والبراهين تعد جدلا موضوعيا لا تتعهد به محكمة التعقيب التي يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.