ة الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار 48822 تاريخ : 13 12 29 نوفمبر 2016 ؟ 12 2016 - الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطالب التعقيب المتقدم في ما 15 2016 من قبل ***** ***** ضده اعق العام طعناتي القرار عدد 14343 المؤرخ في 14119 ملمة والقادر عن دائرة التهام رٍ محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48822 بتاريخ 29/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان قرارها معللا تعليلا سائغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص الدلالات وترجيح أدلة الإدانة والبراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ما دام التعليل سائغا ومؤسسا على عناصر الدعوى.
- يثبت الفعل الجرمي بجميع وسائل الإثبات ما لم يضع القانون حدا لذلك ويقضي القاضي حسب وجدانه الخالص دون أن تخضع قناعته لرقابة محكمة التعقيب ما لم يقع خرق للقانون.
- أوجه الطعن التي تنتهي في حقيقتها إلى مجادلة محكمة الأصل في دقة ما استخلصته من الأدلة والبراهين تعد جدلا موضوعيا لا تتعهد به محكمة التعقيب التي يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.