الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة العشرون قرار تعقیبی ع 15897 دد القرار تاريخه : 2021/06/15 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 12 /2020/06 من طرف ***** ***** ضد: الحق العام طعنا في الحكم عدد 28160 الصادر بتاريخ 04 / 06 / 2020 عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 15897 بتاريخ 15/06/2021 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم تقديم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب مذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن داخل أجل الثلاثين يوما سقوط الطعن بقوة القانون.
- يستوجب سقوط الطعن لعدم استيفاء الإجراءات الجوهرية المنصوص عليها للفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
- عند التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه قانونا يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا مترتبا عن الإخلال بالإجراءات المحددة للتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.