Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85940 بتاريخ 15/06/2021 : بطلان الحكم لعدم احترام حق المتهم في الحضور

J P 85940/202115 juin 2021

Principe juridique

  1. عدم احترام إعلام المعترض بتاريخ الجلسة المعينة قانونا بما يمكّنه من الحضور والدفاع عن نفسه يجعل الحكم القاضي برفض الاعتراض شكلا مخالفا للقانون لتعلقه بحقوق الدفاع.
  2. نسخة الحكم الصادرة عن هيئة ثلاثية يجب أن تحمل إمضاء كافة القضاة الذين أصدروا الحكم، وأي نقص في الإمضاء دون التنصيص على وجود تعذر قانوني يترتب عنه بطلان الحكم لمخالفته للقواعد الإجرائية الأساسية.
  3. يتعين على محكمة التعقيب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تبين لها أن الحكم المطعون فيه خالف قواعد إجرائية أساسية تمس مصلحة المتهم الشرعية.

Textes appliqués

  • الفصلين 125و 226 مكرر م ج-الفصل 175 م ا ج-احكام الفصل 166م ا ج-الفصل 166 من م ا ج-الفصل 269 م ا ج-الفصل 199 م اج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.