Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30565 بتاريخ 14/12/2016 : بطلان تتبع المشاغبة عبر وسائل الاتصال لا يقوم على غياب إذن وزير الاتصالات
Principe juridique
- لا يكون تعليل الحكم مستساغا وقابلا لرقابة محكمة التعقيب إلا إذا تأسس على ما له أصل ثابت بالملف ومكّن من مراقبة النتيجة القانونية المستخلصة من الوقائع.
- تفسير الفصل 80 من مجلة الاتصالات يقتضي قراءته في ارتباطه بالفصلين 81 و89 منها، بما يجعل مسطرة إحالة المحاضر على الوزير المكلف بالاتصالات مرتبطة بالمخالفات المتعلقة بالاتلاف أو إفساد خطوط أو أجهزة اتصالات عن غير عمد وما يتصل بها من صلح إداري، دون أن ينشئ ذلك شرط إذن وزاري سابق لإثارة التتبع في غير نطاقه.
- إذا اعتبرت المحكمة وجود بطلان بإجراءات التتبع فإن منطوق الحكم يجب أن يقتصر على تقرير هذا البطلان دون القضاء بعدم سماع الدعوى، لأن الخلط بين الدفع الشكلي وأصل الدعوى يجعل المنطوق مخالفا للحيثيات ويُعدّ مساسا بالنظام العام الاجرائي.
Textes appliqués
- الفصل 06 من مجلة الإتصالات-الفصل 258 من م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 80 منها مجلة-الفصل 81 من نفس المجلة-الفصل 89 منها autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.