Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93675 بتاريخ 15/06/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بما يفيد تبليغ مستنداته بواسطة عدل تنفيذ

J P 93675/202115 juin 2021

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن داخل الأجل القانوني ما يفيد تبليغ مستندات الطعن إلى المعقب ضده بواسطة عدل منفذ، باستثناء النيابة العمومية.
  2. يعدّ احترام إجراءات الطعن بالتعقيب من المسائل الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وعلى محكمة التعقيب التثبت منها ومراقبتها من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.