Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93675 بتاريخ 15/06/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بما يفيد تبليغ مستنداته بواسطة عدل تنفيذ
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن داخل الأجل القانوني ما يفيد تبليغ مستندات الطعن إلى المعقب ضده بواسطة عدل منفذ، باستثناء النيابة العمومية.
- يعدّ احترام إجراءات الطعن بالتعقيب من المسائل الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وعلى محكمة التعقيب التثبت منها ومراقبتها من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.