الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 31232 بتاريخ 15 ديسمبر 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 06 أفريل 2015 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** و شركة التأمين ***** ***** ***** ***** ***** في شخص ممثله
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31232 بتاريخ 15/12/2016 : تقدير المسؤولية المشتركة في حادث مرور يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى استند إلى تعليل غير مقتضب
Principe juridique
- تقدير نسبة مسؤولية كل طرف في حادث المرور مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف تُبرز أوجه الإخلال بالحيطة والحذر من الجانبين.
- لا يُعدّ الحكم قاصرا في التعليل إذا بيّن السلوك المكوّن لخطأ كل طرف وخلص من ذلك إلى توزيع المسؤولية، ولو تم ذلك بتبنّي تعليل الحكم الابتدائي متى كان هذا التعليل كافيا ومفصّلا.
- لا يُقبل الطعن القائم على مجرد مجادلة محكمة التعقيب في استخلاص الوقائع وترجيحها متى كان ما انتهت إليه محكمة الموضوع مؤسسا على تعليل سائغ واقعا وقانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.