Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29302 بتاريخ 15/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير وسائل الإثبات تقتصر على سلامة التعليل دون التعرض لسلطة محكمة الموضوع التقديرية

J P 29302/201615 décembre 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الإدانة وتبنّي وسائل إثبات دون أخرى في المادة الجزائية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معلّلا تعليلا مستساغا سليما ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو خرقا للقانون.
  2. لا يقبل كوجه تعقيب ما كان غايته مجادلة محكمة الموضوع في موازنتها بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة أو في وجاهة العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها، لأن ذلك يمثل جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.
  3. سلامة القرار المطعون فيه من الناحيتين الواقعية والقانونية تتحقق باعتماده على أسانيد لها أصل صحيح بالملف وبكفاية تعليله في بيان الأسس التي أقام عليها قضاءه، وحينئذ يتجه رفض الطعن لعدم الوجاهة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.