Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28062 بتاريخ 15/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا

J P 28062/201615 décembre 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون تنحصر رقابتها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا تقبل أمامها الأوجه التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
  2. يكون التعليل كافيا وسليما إذا بيّن عناصر الاقتناع القضائي وربط النتيجة بما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف، بما يحقق المعادلة القانونية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة ويبرر النتيجة المنتهى إليها.
  3. لا يترتب نقض الحكم لمجرد الاختلاف في تقدير قيمة القرائن، طالما أن محكمة الموضوع استخلصت قناعتها من وسائل إثبات مطروحة وعللت قضاءها تعليلا قانونيا واضحا ومتماسكا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.