Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30145 بتاريخ 15/12/2016 : بطلان الحكم الجزائي لقصور التعليل عند عدم إبراز الأركان القانونية للفعل بما يمكّن من رقابة محكمة التعقيب
Principe juridique
- تسبيب الحكم يقتضي تضمينه الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبيّن الأساس الذي بُني عليه القرار وتبرز منطق تطبيق القانون بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامته.
- يكون الحكم قاصر التعليل إذا انتهى إلى النتيجة دون عرض ومناقشة عناصر الدعوى ذات التأثير على وجه الفصل ودون إبراز الأركان القانونية للفعل المنسوب بوضوح ودقة، بما يحول دون التثبت من حسن تطبيق القانون.
- تتحقق أركان جريمة بيع ما لا يملك متى ثبتت ملكية الغير للشيء المبيع بصفة لا تدع مجالا للشك، ويقتضي ذلك من محكمة الموضوع التثبت من وثائق الملكية وعمليات التفويت عند قيام منازعة حول موضوع البيع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.