Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31445 بتاريخ 15/12/2016 : نقض الحكم الجزائي عند قصور التسبيب بإغفال مناقشة القرائن الجوهرية ذات الأصل الثابت بالملف
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع وتقدير الأدلة تبقى مشروطة بتسبيب سليم ومستساغ يقوم على استعراض العناصر الثابتة بالملف وتحليلها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية.
- يعد الحكم قاصرا عن التسبيب إذا أغفل مناقشة القرائن الجوهرية ذات الأثر الحاسم في تكوين قناعة المحكمة ولم يبيّن أسباب اعتمادها أو الإعراض عنها، ولو انتهى إلى البراءة لعدم توفر الأركان القانونية للجريمة.
- الاعتماد على أقوال المتهم لتبرير انتفاء الجريمة دون إجراء البحث اللازم في العناصر المادية والمعنوية المستندة إلى مؤيدات رسمية أو فنية مضمّنة بالملف يترتب عنه ضعف المبنى الموجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.