Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30544 بتاريخ 14/12/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم محامي الطاعن مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 30544/201614 décembre 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يتعين على محامي الطاعن بالتعقيب إيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من القرار المطعون فيه وإلا سقط الطعن.
  2. يترتب عن عدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل المضروب قانونا الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا باعتبار السقوط جزاء إجرائي وجوبي يطبق بمجرد تحقق موجبِه.
  3. يشمل واجب تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني ما أوجبه النص من وثائق إجرائية لازمة لمباشرة نظر الطعن، ويترتب عن التخلف عنها سقوط الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.