الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 30544دد القضية الحمد لله وحده 2016/12/14 جلسة اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذة ***** ***** عمار في حق منوبها المتهم ***** ***** ***** ***** الحاج ***** بتاريخ 30 مارس 2015 ضد الحق العام طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 20دد الصادر عن المحكمة الابتدائية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30544 بتاريخ 14/12/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم محامي الطاعن مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يتعين على محامي الطاعن بالتعقيب إيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من القرار المطعون فيه وإلا سقط الطعن.
- يترتب عن عدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل المضروب قانونا الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا باعتبار السقوط جزاء إجرائي وجوبي يطبق بمجرد تحقق موجبِه.
- يشمل واجب تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني ما أوجبه النص من وثائق إجرائية لازمة لمباشرة نظر الطعن، ويترتب عن التخلف عنها سقوط الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.