Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30273 بتاريخ 15/12/2006 : استحقاق المتضرر من حادث مرور للتعويض على أساس المسؤولية الموضوعية عند عدم ثبوت تعمده إلحاق الضرر بنفسه
Principe juridique
- يترتب عن نظام المسؤولية الموضوعية في التعويض عن الأضرار البدنية الناجمة عن حوادث المرور ثبوت الحق في التعويض بصرف النظر عن إثبات خطأ مرتكب الحادث، ولا ينتفي هذا الحق إلا في الحالات الاستثنائية التي حددها القانون حصرا.
- الخطأ الفادح على معنى مجلة التأمين هو خطأ لا يغتفر لا يرتكبه أقل الناس عناية وانتباه، ولا يُعتدّ به كسبب لإسقاط التعويض إلا إذا ثبت أنه السبب الوحيد لوقوع الحادث.
- عند احتساب التعويض عن الضرر المرتبط بالعجز عن العمل، فإن عبارة الفصل 127 من مجلة التأمين إذا جاءت مطلقة تُحمل على إطلاقها وفق القاعدة الأصولية في التأويل، ويُعتمد الأجر الأدنى السنوي المضمون عند عدم الإدلاء بما يثبت الدخل المصرح به جبائيا أو لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
- الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية تخضع من حيث طرق الطعن للقواعد المدنية، ويجوز للمستأنف ضدّه الذي فوّت على نفسه أجل الطعن أن يرفع استئنافا عرضيا إلى حد ختم المرافعة ويبقى هذا الاستئناف العرضي قائما ببقاء الاستئناف الأصلي.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 89 من مجلة الطرقات-الفصل 170 من م إ ج-القانون عـ 86 ـدد لسنة 2005 المؤرخ في 2005/08/15-الفصل 122 من مجلة التأمين-الفصل 127 من مجلة التأمين-الفصل 533 من مجلة الإلتزامات و العقود-الفصل 212 من م إ ج-الفصل 213 من م إ ج-الفصل 216 من م إ ج-الفصل السابع من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل الثامن من نفس المجلة-الفصل 143 من م م م ت-الفصل 134 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.