Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30142 بتاريخ 15/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي متى انحصر الطعن في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير القرائن

J P 30142/201615 décembre 2016

Principe juridique

  1. لا يقبل سبب التعقيب المؤسس على مخالفة القانون إذا خلا من بيان أوجه الخطأ القانوني المنسوب لقرار محكمة الموضوع أو تحديد الإخلالات القانونية أو الواقعية التي شابته.
  2. رفض المتهم الخضوع إلى التحليل البيولوجي لا ينهض بذاته كقرينة كافية للإدانة متى كان الطعن لا يبين مواضع مخالفة محكمة الموضوع للقانون عند تقديرها لأثر ذلك الرفض.
  3. مناقشة محكمة الموضوع في مدى صحة العناصر والقرائن التي اعتمدتها لتبرير قضائها تعد جدلا موضوعيا يدخل في اجتهادها المطلق ولا تبسط محكمة التعقيب رقابتها عليه ما دام التعليل مستساغا وله أصل صحيح بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.