Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31106 بتاريخ 15/12/2016 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم احترام الإجراءات المحمولة على الطاعن بمقتضى الفصل 261 من م ا ج

J P 31106/201615 décembre 2016

Principe juridique

  1. يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يقم الطاعن بالإجراءات التي حمّله إياها القانون بعد توجيه الاستدعاء إليه بالطريقة القانونية.
  2. لا يكفي ثبوت توجيه الاستدعاء إلى الطاعن برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ لسلامة السير الإجرائي ما لم يستكمل الطاعن ما يفرضه عليه الفصل 261 من م ا ج من إجراءات.
  3. إذا تحققت المحكمة من عدم احترام الطاعن للإجراءات القانونية المحمولة عليه، تعيّن الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.