Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31106 بتاريخ 15/12/2016 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم احترام الإجراءات المحمولة على الطاعن بمقتضى الفصل 261 من م ا ج
Principe juridique
- يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يقم الطاعن بالإجراءات التي حمّله إياها القانون بعد توجيه الاستدعاء إليه بالطريقة القانونية.
- لا يكفي ثبوت توجيه الاستدعاء إلى الطاعن برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ لسلامة السير الإجرائي ما لم يستكمل الطاعن ما يفرضه عليه الفصل 261 من م ا ج من إجراءات.
- إذا تحققت المحكمة من عدم احترام الطاعن للإجراءات القانونية المحمولة عليه، تعيّن الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.