Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30227 بتاريخ 15/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا

J P 30227/201615 décembre 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في حقيقتها إلى مناقشة قضاة الموضوع في فهم وقائع الدعوى وتقييم الحجج والموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة متى كان ذلك جدلا موضوعيا.
  2. ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تتدخل في المسائل الواقعية الداخلة في نطاق السلطة التقديرية للقاضي الجزائي إلا من زاوية سلامة التعليل.
  3. يكون القرار الجزائي بمنأى عن النقض متى بُني على تعليل واضح ومتماسك مستمد من عناصر لها أصل ثابت بالأوراق دون تحريف ومؤدٍّ إلى النتيجة التي انتهى إليها قضاة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.