Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29479 بتاريخ 15/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على ما له أصل بالملف

J P 29479/201615 décembre 2016

Principe juridique

  1. لا يقبل التعقيب المؤسس على دعوى تحريف الوقائع إذا ثبت أن ما اعتمدته محكمة الموضوع له أصل صحيح وموثق بملف القضية.
  2. تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية المعتمدة لتبرير قضائها يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة.
  3. يستوجب رفض مطلب التعقيب أصلا متى كان القرار المطعون فيه معللا تعليلا مستساغا ومستندا إلى ما له أصل صحيح بالملف ولم يأت الطاعن بما من شأنه أن يوهن تلك الأسس.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.