الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 29479دد تاريخ القرار 15 ديسمبر 2016 الحمد لله وحده قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2015/02/24 طعنا في القرار الصادر عن نفس هذه المحكمة عدد 3380 الصادر في 2015/02/23 والقاضي بقبول الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29479 بتاريخ 15/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على ما له أصل بالملف
Principe juridique
- لا يقبل التعقيب المؤسس على دعوى تحريف الوقائع إذا ثبت أن ما اعتمدته محكمة الموضوع له أصل صحيح وموثق بملف القضية.
- تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية المعتمدة لتبرير قضائها يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة.
- يستوجب رفض مطلب التعقيب أصلا متى كان القرار المطعون فيه معللا تعليلا مستساغا ومستندا إلى ما له أصل صحيح بالملف ولم يأت الطاعن بما من شأنه أن يوهن تلك الأسس.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.