۲ الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 29795دد تاريخ القرار 15 ديسمبر 2016 قرار تعقيبي الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2015/03/05 طعنا في القرار الصادر عن نفس هذه المحكمة عدد 6057 الصادر في 2015/02/24 والقاضي بقبول الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29795 بتاريخ 15/12/2016 : تعليل محكمة الموضوع المستساغ يحدّ من رقابة محكمة التعقيب على تقدير وسائل الإثبات الجزائية
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي يعدّ عنصرا جوهريا لصحته متى أبرز الأسانيد الواقعية والقانونية التي كوّنت قناعة المحكمة وانتهت بها إلى نتيجة البراءة أو الإدانة دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات أو استبعادها يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع بمقتضى مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما.
- لا يسوغ اعتماد سماع القائم بالحق الشخصي بوصفه شاهدا وتكون للمحكمة سلطة استبعاد شهادته عند الاقتضاء تطبيقا للنص القانوني المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.