Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29795 بتاريخ 15/12/2016 : تعليل محكمة الموضوع المستساغ يحدّ من رقابة محكمة التعقيب على تقدير وسائل الإثبات الجزائية

J P 29795/201615 décembre 2016

Principe juridique

  1. تعليل الحكم الجزائي يعدّ عنصرا جوهريا لصحته متى أبرز الأسانيد الواقعية والقانونية التي كوّنت قناعة المحكمة وانتهت بها إلى نتيجة البراءة أو الإدانة دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات أو استبعادها يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع بمقتضى مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما.
  3. لا يسوغ اعتماد سماع القائم بالحق الشخصي بوصفه شاهدا وتكون للمحكمة سلطة استبعاد شهادته عند الاقتضاء تطبيقا للنص القانوني المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.