Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31424 بتاريخ 15/12/2016 : ترجيح البراءة عند تعذر بناء الإدانة على مجرد ادعاء واجهه إنكار

J P 31424/201615 décembre 2016

Principe juridique

  1. لا تقوم الإدانة الجزائية متى انحصرت أدلة الاتهام في تصريح غير منسجم مع مقتضيات المنطق ولم يسنده مؤيد مادي صالح للإثبات، إذ يظل الاتهام حينئذ في دائرة الادعاء المقابل بالإنكار.
  2. المحجوز لا تكون له حجية إثبات في ذاته لقيام الجريمة ما لم يثبت ارتباطه بها على وجه قاطع، وإلا تعذر اعتباره قرينة إدانة منتجة قانونا.
  3. متى خيم الشك على وقائع الاتهام تعين تفسيره لفائدة المتهم، ولا تقبل إثارة التعقيب لمجرد مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة وتكوين قناعتها طبقا لأحكام الفصل 258 من م اج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.