الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 31751 2016/12/19 : تاريخ الحكم الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/04/16 من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب*****. ضد *****. طعنا في الحكم الجناحي الصادر عنها بوصفها محكمة استئناف لأحكام محاكم النواحي التابعة لدائرتها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31751 بتاريخ 19/12/2016 : انتفاء الإدانة الجزائية متى بقيت نسبة الفعل محل شك جدي
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص الوقائع من سلطة محكمة الموضوع متى كان ذلك قائما على أصل ثابت بالأوراق ومستخلصا استخلاصا سائغا قانونا.
- إذا تعارضت أقوال الشهود تعارضا بينا على نحو لا يطمئن معه وجدان المحكمة إلى ثبوت التهمة، تعيّن الحكم بعدم الإدانة لقيام الشك الجدي في نسبة الأفعال.
- لا يُقضى بالإدانة الجزائية إلا عند قيام الحجة المعتبرة قانونا، وبانعدامها يتجه القضاء بترك السبيل عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 150 ماج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.