Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31433 بتاريخ 15/12/2016 : وجوب التنصيص على صفة ممثل النيابة العمومية بنسخة الحكم تحت طائلة النقض
Principe juridique
- يعدّ إغفال التنصيص على صفة ممثل النيابة العمومية ضمن البيانات الشكلية الواجبة بنسخة الحكم خرقا للقانون يترتب عنه نقض الحكم المطعون فيه.
- يكفي أن تكون البيانات الشكلية الجوهرية مثبتة بنسخة الحكم حتى يتيسر التثبت من سلامة تركيبة الجهة القضائية وتمثيل النيابة العمومية على الوجه الذي يقتضيه القانون.
- لا تكون إضافة بطاقة السوابق وجوبية إلا بالنسبة للجنايات، فلا يعيب الحكم عدم الاطلاع عليها عند تقدير العقوبة في مادة الجنح.
Textes appliqués
- الفصل 264 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.