Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31433 بتاريخ 15/12/2016 : وجوب التنصيص على صفة ممثل النيابة العمومية بنسخة الحكم تحت طائلة النقض

J P 31433/201615 décembre 2016

Principe juridique

  1. يعدّ إغفال التنصيص على صفة ممثل النيابة العمومية ضمن البيانات الشكلية الواجبة بنسخة الحكم خرقا للقانون يترتب عنه نقض الحكم المطعون فيه.
  2. يكفي أن تكون البيانات الشكلية الجوهرية مثبتة بنسخة الحكم حتى يتيسر التثبت من سلامة تركيبة الجهة القضائية وتمثيل النيابة العمومية على الوجه الذي يقتضيه القانون.
  3. لا تكون إضافة بطاقة السوابق وجوبية إلا بالنسبة للجنايات، فلا يعيب الحكم عدم الاطلاع عليها عند تقدير العقوبة في مادة الجنح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.