Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31046 بتاريخ 20/12/2016 : عدم قيام جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ إلا إذا كان الحكم التنفيذي قد ألزم المشاغب شخصيا بكف شغبه

J P 31046/201620 décembre 2016

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ إلا إذا استند التتبع إلى حكم قابل للتنفيذ قضى صراحة بإلزام المشاغب شخصيا بكف شغبه عن محل النزاع.
  2. إذا كان الحكم التنفيذي قد صدر ضد شخص غير المتهم بكف الشغب، فإن معارضة المتهم بذلك الحكم لاعتبار تصرفه رجوعا للشغب بعد التنفيذ يعد إساءة لتقدير عناصر التجريم.
  3. متى تبين لمحكمة التعقيب أن محكمة الأصل أخطأت في استخلاص أحد العناصر القانونية المكونة للجريمة المنصوص عليها بالفصل 255 مكرر من م ج، تعين نقض الحكم دون حاجة لتناول بقية المطاعن.

Textes appliqués

  • الفصل 216 من م إج-الفصل 5 من م إ ج-الفصل 255 من م ج-الفصل 255 مكرر من م ج-الفصل 19 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.