Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33190 بتاريخ 21/12/2016 : تكييف جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة ينتفي بثبوت قسمة رضائية منهيّة للشيوع
Principe juridique
- الاختصاص الحكمي من النظام العام ويخضع لرقابة محكمة التعقيب بوصفه مسألة قانونية صرفة متى كان تحديده مرتبطا بمعيار قانوني منصوص عليه.
- يتحقق تعليل الحكم تعليلا قانونيا صحيحا متى كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا عدّ الحكم خارقا لمقتضيات التعليل الواجبة.
- إذا ثبتت قسمة رضائية منهيّة لحالة الشيوع فإن الأفعال موضوع التتبع لا تندرج تحت جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة، ويتعين على المحكمة إعادة تكييفها على ضوء الوصف القانوني الملائم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.