Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31248 بتاريخ 20/12/2016 : قيام الشروع في جريمة محاولة المواقعة بدون رضاها متى انكشفت النية النهائية بسلوك تنفيذي مؤد حالا ومباشرة إلى ارتكابها لولا مانع خارجي

J P 31248/201620 décembre 2016

Principe juridique

  1. تتحقق المحاولة الموجبة للعقاب متى انتقل الفاعل من مرحلة العزم إلى مرحلة التنفيذ وكان تعطيل الجريمة أو عدم حصول القصد منها ناتجا عن أمور خارجة عن إرادته.
  2. يستخلص القصد الجنائي في جرائم الاعتداءات الجنسية من مجموع العناصر النفسية المستفادة من الأقوال والعناصر المادية المستفادة من السلوك الخارجي بما يكشف النية النهائية والقاطعة لارتكاب الجريمة المقصودة.
  3. يعد السلوك شروعا في محاولة المواقعة بدون رضاها متى كان مؤديا حالا ومباشرة إلى إتمامها لولا حصول مقاومة أو تدخل الغير بما يقطع سلسلة التنفيذ قبل تحقق النتيجة.

Textes appliqués

  • الفصلين 59 و 227 من م ج-الفصل 228-الفصل 59 من م م ج-الفصلين 59 و227 فقرة الثالثة من م م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.