Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31248 بتاريخ 20/12/2016 : قيام الشروع في جريمة محاولة المواقعة بدون رضاها متى انكشفت النية النهائية بسلوك تنفيذي مؤد حالا ومباشرة إلى ارتكابها لولا مانع خارجي
Principe juridique
- تتحقق المحاولة الموجبة للعقاب متى انتقل الفاعل من مرحلة العزم إلى مرحلة التنفيذ وكان تعطيل الجريمة أو عدم حصول القصد منها ناتجا عن أمور خارجة عن إرادته.
- يستخلص القصد الجنائي في جرائم الاعتداءات الجنسية من مجموع العناصر النفسية المستفادة من الأقوال والعناصر المادية المستفادة من السلوك الخارجي بما يكشف النية النهائية والقاطعة لارتكاب الجريمة المقصودة.
- يعد السلوك شروعا في محاولة المواقعة بدون رضاها متى كان مؤديا حالا ومباشرة إلى إتمامها لولا حصول مقاومة أو تدخل الغير بما يقطع سلسلة التنفيذ قبل تحقق النتيجة.
Textes appliqués
- الفصلين 59 و 227 من م ج-الفصل 228-الفصل 59 من م م ج-الفصلين 59 و227 فقرة الثالثة من م م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.