Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51553 بتاريخ 21/12/2016 : رفض الطعن التعقيبي متى انصبّ على مجادلة تقدير دائرة الاتهام للقرائن دون قيام تحريف لما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لا يقبل تعقيبا الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للقرائن واستخلاصها للنتائج القانونية منها متى كان تعليلها سليما وتطبيقها للقانون صحيحا.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع ليست مطلقة من كل قيد، إذ يتعين أن يقوم تعليلها على ما له أصل ثابت بالملف وألا ينطوي على تحريف أو نقصان حتى يخضع لرقابة محكمة التعقيب في حسن تطبيق القانون.
- دائرة الاتهام باعتبارها محكمة قرائن ودرجة تحقيق ثانية لها أن تعيد تكييف الأفعال المعروضة عليها وألا تتقيد بالوصف القانوني الوارد بقرار ختم البحث متى استندت إلى قرائن كافية بالنظر إلى الطابع الظني لقراراتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.