ael 31,1 الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 31955دد 2016/12/21 جلسة الحمد لله وحده . أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ يوم 31 مارس 2015 ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الاستئنافي الجناحي عـ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31955 بتاريخ 21/12/2016 : قيام الإدانة في جريمة العنف يقتضي تعليلا سائغا مؤسسا على إسناد ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع، غير أن صحة هذا التقدير تبقى مشروطة بتعليل مستساغ مؤسس على ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.
- تعليل الأحكام شرط لصحّتها، ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
- لا تكفي الشهادة الطبية بمفردها لإثبات جريمة العنف متى ظل ركن الإسناد قاصرا ولم تؤيدها عناصر مادية أو قرائن ثابتة بالملف، ويكون حينئذ ترجيح محكمة الموضوع لعدم الإدانة اجتهادا لا يُنقض بمجرد اجتهاد مخالف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.