Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31286 بتاريخ 22/12/2016 : ثبوت ركن الإضمار يستخلص من امتداد الملاحقة زمنا كافيا يكشف سبق التصميم على القتل
Principe juridique
- يستخلص ركن الإضمار في جرائم القتل من الوقائع الدالة على سبق التفكير والتصميم الهادئ على إزهاق الروح خلال مدة زمنية كافية تسمح بتكوّن النية المبيتة، وتقدير توافره يخضع لاستخلاص محكمة الموضوع متى كان مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق.
- لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير الأدلة والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه دون غيره، ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أسس واقعية وقانونية صحيحة.
- لا يشكل خرقا للقانون إسناد وصفين جزائيين متمايزين متى ثبت أن الأفعال المادية المنسوبة تشكل فعلين مختلفين من حيث القصد والنتيجة، بما يبرر اختلاف التكييف القانوني لكل فعل على حدة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.