L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 12 · 08/05/2019

Avenant n° 12 à la convention collective sectorielle des loueurs de véhicules

بين الممضين أسفله : - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية - الغرفة الوطنية لكراء السيارات من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل - الجامعة العامة للنقل من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع كرّاء السيارات الممضاة بتاريخ 17 نوفمبر 1984 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 18

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.