الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 31408دد 2016/12/21 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 02 أفريل 2015 ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** طعنا منه في الحكم الاستئنافي الجناحي عـ 3374 ـدد الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31408 بتاريخ 21/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب لتعليل محكمة الموضوع عند تقدير مسؤولية حادث المرور
Principe juridique
- تقدير الأدلة والقرائن من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، غير أنّ ممارستها لهذه السلطة تظل مشروطة بتعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية على النتيجة المستخلصة.
- يعدّ الحكم قاصر التعليل ومخالفا للقانون متى انتهى إلى تبرئة المتهم رغم ثبوت معطيات مادية بالملف من شأنها ترجيح قيام المسؤولية، دون أن يبيّن وجه استبعادها أو يفنّد دلالتها تعليلا سائغا.
- لمحكمة التعقيب نقض الحكم المطعون فيه إذا تبيّن لها أن محكمة الموضوع أساءت تطبيق القانون عند استخلاصها لانتفاء المسؤولية على خلاف ما تقتضيه العناصر الثابتة بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.