Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31406 بتاريخ 21/12/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة قانونية من الحكم داخل أجل ثلاثين يوما
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتقدم الطاعن أو من ينوبه لتسلم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ استدعائه لذلك.
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك إلا من حيث قيام تعليل مستساغ له أصل ثابت بالملف يمكّنها من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يعد تعليل الحكم واجبا لصحته، ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
Textes appliqués
- الفصل 261 م إ ج فقرة 4 و 5-الفصل 218 م ج-الفصل 219 من المجلة الجنائية-الفصل 258 من م إ ج-الفصل 168 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.