Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 3177 بتاريخ 22/12/2016 : اعتبار افتكاك الشيء باستعمال القوة المحدثة لجرح عنفا مكوّنا لوصف السرقة بالعنف الشديد

J P 3177/201622 décembre 2016

Principe juridique

  1. لا يمنع قيام الشاكي بالحق الشخصي محكمة الموضوع من الاستناد إلى تصريحاته المدونة قبل ذلك ضمن أعمال البحث باعتبارها من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها في إطار سلطتها المطلقة في وزن الأدلة.
  2. لا يعدّ سماع القائم بالحق الشخصي بوصفه شاهيا موجبًا للنقض متى ثبت من محضر الجلسة أن المحكمة سمعته بهذه الصفة ولم ترتب على سماعه أحكام الشهادة التي يترتب عنها الإخلال بالإجراءات الجوهرية.
  3. يتحقق العنف في السرقة متى استعمل الجاني القوة لافتكاك المال على نحو أحدث بالضحية جرحا أو كسرا، إذ يتحدد مفهوم العنف بالنتيجة الضارة المتولدة عن الفعل أكثر من الوسيلة المستعملة ولا ينحصر في الضرب وحده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.